
أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية الأربعاء، تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، ورفض مشروع قانون تنظيم الإضرابات الذي شرع مجلس النواب بمناقشته الشهر الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في الرباط الهيئات المغربية، التي تضم 18 نقابة وحزب ومنظمات حقوقية.
ومن أبرز المشاركين نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل، وأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد (معارضة)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد).
وقالت الهيئات في بيان مشترك خلال المؤتمر، إن مشروع قانون تنظيم الإضراب “يتضمن مقتضيات منقوصة ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، ويقصي العديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته، ويتضمن مقتضيات عقابية زجرية .
وانتقدت الهيئات ما وصفته بـ”مقاربة إعداد المشروع المتسمة بتغييب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين .
وبينما لم يصدر تعقيب من الحكومة بشأن اعتراض النقابات والأحزاب والمنظمات الحقوقية، سبق أن قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل المغربي يونس السكوري، إن الحكومة تسعى إلى التوافق ما أمكن لاعتماد مشروع القانون.
وأوضح السكوري في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مؤخرا، أن الحكومة “تعتزم العمل مع البرلمانيين عبر تقريب وجهات النظر، والوصول إلى بناء مشترك يمكن من إخراج قانون يحمي حق الإضراب والمضربين .
وفي حال المصادقة على المشروع بمجلس النواب، يحال على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه يقيد حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا .
فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
وكالة الأناضول